محمد بن الحسن الشيباني
241
كتاب الأصل ( المبسوط )
الأوليين هل يجزيه ذلك ؟ قال لا قلت لم قال لأنه قد أفسد الأوليين فلا يستطيع أن يدخل في صلاة صحيحة حتى يقطع الأوليين قلت وكذلك لو أتمها ست ركعات قال نعم قلت لم أفسدت الأوليين قال لأنه لم يقرأ في إحداهما فلا تكون صلاة بغير قراءة قلت فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي أفسدها قال لا يجزيه قلت لم قال لأنه قد أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما فلا يستطيع أن يضيف إليها أخرى فيكون إذا ثلاثا وقد أفسد إحداهن فعليه ركعتان يقضيهما قلت أرأيت رجلا صلى الغداة ركعتين فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية هل يجزيه أن يضيف إليها أخرى قال لا يكون ثلاثا فعليه أن يستقبل صلاة الغداة قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة وهو ينوي أربع ركعات فقرأ في الركعة الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة قال عليه أن يستقبل أربع ركعات قلت لم قال لأنه حيث قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية أفسد الركعتين ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين أيضا فعليه أن يستقبل أربعا وقال محمد عليه قضاء ركعتين قلت أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب على نفسه سجدتي السهو ثم أمرته أن يعيد الصلاة أترى عليه أن يسجد